فصل: حكم الواسطة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الاعتماد على كتب الأذكار الموثوقة:

الفتوى رقم (20208)
س: أنا مواطن مسلم، أفضل أن أملأ وقت فراغي بقراءة القرآن وذكر الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، في بداية الأمر كنت أجمع الأذكار والأدعية من كتب مختلفة وأطبقها مثل: (الأذكار النووية)، (عمل اليوم والليلة) إلى أن التقيت بإنسان يقول بأن عنده أورادا مأثورة، وضعها ولي صالح هويدي، إبراهيم الدسوقى صاحب (الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية) وحجته: أنه لا يجوز أخذ الأوراد من الكتب، بل من يد آمنة؛ لأنك ربما تخطئ في وضع الأوراد في مكانها ووقتها، أنا متردد في القيام بها، أريد حكما شرعيا، جزاكم الله عن الإسلام خيرا.
ج: عليك بالاعتماد على كتب الأذكار الموثوقة التي ألفها العلماء الثقات، مثل: (الأذكار) للإمام النووي، و(الوابل الصيب من الكلم الطيب) لابن القيم، و(الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأما الأذكار التي وضعها أئمة الصوفية فالغالب عليها أنها تشتمل على أذكار غير مشروعة، أو أذكار شركية، مثل: التوسل بالمخلوقين، أو الاستعانة بهم من دون الله عز وجل، والقول بأنه لا يجوز أخذ الأوراد من الكتب بل من أيد آمنة قول باطل؛ لأن الأذكار تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن كتب الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.استخدام المسبحة في غير التسبيح:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15923)
س 1: هل استخدام المسبحة في غير التسبيح في الصلاة حرام أم لا؟ كما سمعت بأنها بدعة، أفيدونا؟
ج 1: استخدام المسبحة في عدد التسبيح أو الذكر مباح؛ لكن استعمال الأصابع أفضل منها، أما إذا اعتقد أن في استعمال المسبحة فضيلة فهذا بدعة لا أصل له، وهو من عمل الصوفية، وأما استعمال المسبحة في غير التسبيح بل بغرض التسلية فلا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الدعاء باللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18853)
س 2: بعض المرات ندعو بهذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، فهل هذا الدعاء جائز أم فيه مخالفة؟ ونريد الجواب الكافي.
ج 2: هذا الدعاء لا نعلم أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه أحسن، وهناك أدعية تغني عنه مثل: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا (*) رواه أحمد وابن ماجه وصاحب (المستدرك)، وقال: صحيح الإسناد، ومثل ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء (*) قال سفيان وهو أحد رواة الحديث: (الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي) رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.التسبيح في دبر كل صلاة بالأصابع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18960)
س 2: التسبيح في دبر كل صلاة بالأصابع بعض الناس يقول: تستعمل اليد اليمنى فقط. أفيدونا عن صحة ذلك، وكذلك عن رفع اليدين في القنوت بالدعاء باليد اليمنى فقط أم بكلتيهما؟
ج 2: الأفضل أن يعد التسبيح أدبار الصلوات بأصابع يده اليمنى، وإن عده بأصابع اليدين فلا بأس، لكن الأفضل بأصابع اليد اليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن.
وأما الرفع في الدعاء فيكون لكلا اليدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يمد يديه إلى السماء» (*) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في دعاء الاستسقاء وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.الشفاعة:

.حكم الواسطة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (1591)
س 6: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام؟ مثلا إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها؟
ج 6: أولا: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء». (*)
ثانيا: المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة؛ لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود